القوانين

قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القا…
  3. المادة 3يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال ا…
  4. المادة 4يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع الموا…
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :- 1- وزير المالية . 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3- وزير التنمية الاجتماعية . 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 5…
  6. المادة 6أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية. ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من…
  7. المادة 7أ- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية .…
  8. المادة 8تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
  9. المادة 9- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة . ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :- 1- صندوق التأمين الصحي المدني. …
  10. المادة 10لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.
  11. المادة 11يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة 1986 وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.