القوانين
قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الصحي العالي لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القا…
- المادة 3يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال ا…
- المادة 4يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع الموا…
- المادة 5أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :- 1- وزير المالية . 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3- وزير التنمية الاجتماعية . 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 5…
- المادة 6أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية. ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من…
- المادة 7أ- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية .…
- المادة 8تخضع حسابات المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وله تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
- المادة 9- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة . ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :- 1- صندوق التأمين الصحي المدني. …
- المادة 10لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الخبراء والمستشارين وتحديد مكافآتهم.
- المادة 11يلغى نظام المجلس الصحي العالي رقم (29) لسنة 1986 وتعديلاته كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.