المادة 9 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة . ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :- 1- صندوق التأمين الصحي المدني. 2- مديرية الخدمات الطبية الملكية . 3- نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . 4- الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي يدرس فيها الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة . 5- المستشفيات الخاصة. 6- المجلس الطبي الأردني . ج- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس . د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ه- تحدد قيمة المساهمات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة