المادة 9 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمجلس في الموازنة العامة .
ب- مساهمات القطاعات الصحية التالية :-
1- صندوق التأمين الصحي المدني.
2- مديرية الخدمات الطبية الملكية .
3- نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
4- الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي يدرس فيها الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة .
5- المستشفيات الخاصة.
6- المجلس الطبي الأردني .
ج- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس .
د- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ه- تحدد قيمة المساهمات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026