المادة 7 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
أ- يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026