المادة 6 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية.
ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ج- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية .
3- العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية.
4- متابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الأمور وعرضها على المجلس .
5- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها .
6- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة .
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه .
8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية للسنة المنتهية.
9- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس وإعدادها .
10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.
د- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية في الأمانة العامة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026