المادة 6 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

أ- يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يتولى المهام المالية والإدارية والفنية. ب- يعين الأمين العام للمجلس وتحدد حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ج- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للأمانة العامة للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية . 3- العمل على تطوير عمل الأمانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية. 4- متابعة الشؤون المالية والإدارية والفنية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الأمور وعرضها على المجلس . 5- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها . 6- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة . 7- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه . 8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية للسنة المنتهية. 9- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس وإعدادها . 10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال. د- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لشاغلي الوظائف التنفيذية الرئيسية في الأمانة العامة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة