المادة 5 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

أ- يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :- 1- وزير المالية . 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3- وزير التنمية الاجتماعية . 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 5- وزير العمل . 6- الأمين العام . 7- مدير عام الخدمات الطبية الملكية . 8- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة . 9- نقيب الأطباء . 10- نقيب أطباء الأسنان . 11- نقيب الصيادلة. 12- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات . 13- ممثل عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الأردنية. 14- ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض. 15- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين . 16- احد مديري المستشفيات الجامعية يعينه الرئيس بالتناوب كل سنتين . ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس . ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية أعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، دون ان يكون لهم حق التصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة