المادة 4 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
يهدف المجلس الى رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها ، وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقاً لأحدث الوسائل والاساليب والتقنيات العلمية المتطورة ، وتحقيقاً لذلك يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- تقييم السياسات الصحية بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ب- النظر في متطلبات واحتياجات القطاعات الصحية واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بأنواعها جميعا على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها .
ج- المساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات .
د- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة.
ه-تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها.
و- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصحة.
ز- الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي.
ح- دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع الصحي.
ط- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجلس وبالقطاع الصحي ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.
ي- النهوض بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المناسبة لهم.
ك- اقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ل- أي أمور أو مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس مما له علاقة بالقطاع الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026