المادة 3 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني وله أن ينيب عنه أحد المحامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة