المادة 2 من قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الصحي العالي المؤسس بموجب أحكام هذا القانون الرئيس: رئيس المجلس الامين العام : الامين العام للمجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026