القوانين
قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بمو…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقو…
- المادة 4أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشا…
- المادة 5أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية. 2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسا…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب- إقرار كل من:- 1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2- خطة العمل السنوية والموا…
- المادة 7أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. 2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس . …
- المادة 8تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-: أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة. ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كا…
- المادة 9تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 10تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
- المادة 11تعتبر اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء وتؤول إليها جميع الحقوق والموجودا…
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.