القوانين

قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بمو…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقو…
  4. المادة 4أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشا…
  5. المادة 5أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية. 2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسا…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب- إقرار كل من:- 1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2- خطة العمل السنوية والموا…
  7. المادة 7أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. 2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس . …
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-: أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة. ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كا…
  9. المادة 9تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  10. المادة 10تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
  11. المادة 11تعتبر اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء وتؤول إليها جميع الحقوق والموجودا…
  12. المادة 12يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  13. المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.