المادة 2 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس أمناء اللجنة.
الرئيس:رئيس اللجنة/ رئيس المجلس.
الأمانة العامة:الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام:أمين عام اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026