المادة 2 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس أمناء اللجنة. الرئيس:رئيس اللجنة/ رئيس المجلس. الأمانة العامة:الأمانة العامة للجنة. الأمين العام:أمين عام اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة