المادة 7 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. 2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس . ب- يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والإشراف على أعمال اللجنة من النواحي المالية والإدارية والفنية ويتولى في سبيل تحقيق ذلك ،المهام والصلاحيات التالية- : 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- إعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ورفعهما الى المجلس لإقرارهما. 3- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية ورفعها الى المجلس للموافقة عليها وإصدارها. 4- إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة السنوية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 5- إعداد الحسابات الختامية للجنة ورفعها الى المجلس لإقرارها. 6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ورفعه الى المجلس لإقراره. 7- تشكيل فرق استشارية فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. 8- الإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل الاستشارية الفنية ومتابعة القرارات الصادرة عنها. 9- التوقيع على الاتفاقيات التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها . 10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه للأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. د- يتم تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة