المادة 8 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-:
أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة.
ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة.
د-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026