المادة 8 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-: أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة. ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة. د-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة