المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة.
ب- إقرار كل من:-
1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة.
2- خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة.
3- التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة.
4- الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها.
ج- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
د- إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية.
ه- أي أمور يحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026