المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب- إقرار كل من:- 1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2- خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3- التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4- الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د- إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. ه- أي أمور يحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك