المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية. 2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات. ب-1- يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يزيد عددهم على (17) عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة للأعضاء من غير ممثلي المؤسسات الرسمية ، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها. 3- يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس نائباً له يتولى مهامه عند غيابه. ج-1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. 2- للرئيس دعوة أي من الخبراء لحضور اجتماعات المجلس عند بحث أو مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصه دون أن يكون له حق التصويت. د- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته. ه- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة