المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية.
2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات.
ب-1- يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يزيد عددهم على (17) عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة للأعضاء من غير ممثلي المؤسسات الرسمية ، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها.
3- يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس نائباً له يتولى مهامه عند غيابه.
ج-1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
2- للرئيس دعوة أي من الخبراء لحضور اجتماعات المجلس عند بحث أو مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصه دون أن يكون له حق التصويت.
د- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته.
ه- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026