المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1-العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة. 2- وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. 3-المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية فيما يتعلق بشؤون المرأة. 4- دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها ، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- إنشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في المجالات المختلفة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 6- إصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة ترفع نسخة منه الى رئيس الوزراء. 7- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يحقق تكامل الجهود. 8- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات. 9- المساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج. 10-متابعة الجهود الرامية الى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة. 12- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة. ج- مع مراعاة التشريعات النافذة، للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة