المادة 10 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة