القوانين

قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الاولمبية الاردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون…
  3. المادة 3تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومركزها عمان تهدف الى رعاية الحركة الرياضية الاردنية بما يتفق مع الم…
  4. المادة 4تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ-رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني 0 ?ب-تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والاسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات 0…
  5. المادة 5تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما وسائر امورهما الادارية والم…
  6. المادة 6تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :- ?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0 ?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة…
  7. المادة 7تمارس الجمعية الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف 0 ?ب-انتخاب اعضاء المجل…
  8. المادة 8يمارس المجلس الصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0 ?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيا…
  9. المادة 9أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات …
  10. المادة 10تحل اللجنة ، التي سيتم تشكيلها بمقتضى احكام النظام الصادر بالاستناد لاحكام هذا القانون ، محل اللجنة الاولمبية المشكلة بموجب نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 وتعدي…
  11. المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0