المادة 6 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :-
?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0 ?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 0 ?ج-الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ?د-الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والهيئات التابعة لها والمجلس الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي او أي هيئة رياضية معترف بها دولياً 0
ه-عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026