المادة 7 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
تمارس الجمعية الصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف 0 ?ب-انتخاب اعضاء المجلس 0 ?ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والحساب الختامي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026