المادة 8 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
يمارس المجلس الصلاحيات التالية :-
?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0
?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0 ?د-رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم 0
ه-تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة بالحركة الاولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها 0
و-الموافقة على تشكيل الاتحادات والاشراف عليها ومتابعة انشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026