المادة 8 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0 ?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0 ?د-رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم 0 ه-تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة بالحركة الاولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها 0 و-الموافقة على تشكيل الاتحادات والاشراف عليها ومتابعة انشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة