المادة 9 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الاولمبية الدولية المتعلقة بأنشطتها 0 ب- تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل الاتحادات وطريقة ادارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة بها 0 ج- تخضع موازنة هذه اللجنة واي اتحاد تابع لها لرقابة ديوان المحاسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة