المادة 3 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومركزها عمان تهدف الى رعاية الحركة الرياضية الاردنية بما يتفق مع المبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة