المادة 2 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0 الجمعية:الجمعية العامة للجنة 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة 0 الرئيس:رئيس اللجنة / رئيس المجلس 0 الاتحاد:الاتحاد الرياضي او النوعي الذي يشكل بمقتضى النظام الصادر استناداً لاحكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة