المادة 4 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية :-
?أ-رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني 0
?ب-تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والاسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات 0 ?ج-المشاركة الفعلية في الانشطة التي تهدف الى ما يلي :-
1-تحقيق الوئام الانساني ومحاربة التمييز 0
2-تشجيع رياضة المرأة والترويج لها 0
3-الاهتمام بشؤون البيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026