المادة 4 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ-رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني 0 ?ب-تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والاسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات 0 ?ج-المشاركة الفعلية في الانشطة التي تهدف الى ما يلي :- 1-تحقيق الوئام الانساني ومحاربة التمييز 0 2-تشجيع رياضة المرأة والترويج لها 0 3-الاهتمام بشؤون البيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة