القوانين

قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة وال…
  3. المادة 3أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طر…
  4. المادة 4أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون. ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :- 1-جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخ…
  5. المادة 5لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:- ?أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه ق…
  6. المادة 6يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة وم…
  7. المادة 7أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم…
  8. المادة 8أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه. ?ب-اذا انتقلت ملكية المحل …
  9. المادة 9أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:- 1-يقدم مالك الاسم ال…
  10. المادة 10أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل. ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق …
  11. المادة 11أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية:-
  12. المادة 13تختص محكمة البداية بالنظر في أي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري.
  13. المادة 14على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (15) لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القا…
  14. المادة 15أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن …
  15. المادة 16للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  16. المادة 17يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.
  17. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- ?أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري. ?ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من…
  18. المادة 19تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.
  19. المادة 20يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  20. المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.