المادة 8 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.
?ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.
?ج-لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.
?د-تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.
ه- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026