المادة 2 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. المحل التجاري:المؤسسة الفردية او الشركة. الاسم التجاري:الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه. المسجل:مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير. السجل:سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة