المادة 15 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:- 1-استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون. 2-استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة