المادة 18 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- ?أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري. ?ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها. ?ج-الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة