المادة 18 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- ?أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.
?ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.
?ج-الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026