المادة 6 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026