المادة 5 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:- ?أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
?ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
?ج-اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.
?د-اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.
ه- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.
?و-اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.
?ز-اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله بأي صورة من الصور.
?ح-اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون موافقة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026