المادة 10 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل.
ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير.
ج- يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026