القوانين

قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها. تعني كلمة (وزير) وزير …
  3. المادة 3يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
  4. المادة 4لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :- أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس 0 2-امين عام وزارة الداخلية …
  5. المادة 5يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدي…
  6. المادة 6أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط…
  7. المادة 7يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في…
  8. المادة 8مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:- أ- للغايات الزراعية 1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم …
  9. المادة 9أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك. ب-ي…
  10. المادة 10يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة ب…
  11. المادة 11عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
  12. المادة 12في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا …
  13. المادة 13بالرغم مما ورد في هذا القانون: أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على…
  14. المادة 14اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير ال…
  15. المادة 15باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
  16. المادة 16يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند…
  17. المادة 17يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
  18. المادة 18أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك و…
  19. المادة 19اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
  20. المادة 20لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  21. المادة 21أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972. ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973. ج-يلغى قانون ا…
  22. المادة 22يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات و اي نظام آخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
  23. المادة 23رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.