المادة 2 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
تعني كلمة (وزير) وزير المالية / الاراضي والمساحة 0 تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 0 تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026