المادة 19 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة