المادة 18 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة شريطة ان تكون الاملاك مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026