المادة 6 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض 0
ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار0
ج- يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي أحدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ه- اذا فسخ عقد اجارة اي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستأجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026