المادة 21 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972.
ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973.
ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.
د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026