المادة 22 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات و اي نظام آخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026