المادة 4 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :- أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس 0 2-امين عام وزارة الداخلية 0 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية 0 4-امين عام وزارة الزراعة 0 5-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي 0 ب-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون 0 د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة