التعليمات

تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخ…
  3. المادة 3تعليمات ترخيص مراكز البصريات: الشروط الواجب توفرها لترخيص مركز بصريات: أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مزاولة المهنة. ب- أن لا يتصل المركز من الداخل بأي من عيادات طبية…
  4. المادة 4على المتقدم لطلب تصريح لمزاولة مهنة فحص البصر أو تجهيز النظارات أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو م…
  5. المادة 5على طالب ترخيص مزاولة مهنة تركيب العدسات اللاصقة أن ينهي فترة تدريبية مدتها ستة أشهر بواقع (288) ساعة في إحدى مراكز البصريات المرخص من قبل وزارة الصحة أو معترف به حسب الأ…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام يستثنى حملة شهادة البكالوريوس من الدورة التدريبية المنصوص عليها فيها.
  7. المادة 7على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون: أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر. ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدر…
  8. المادة 8تعليمات لجنة الفحص: أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) برئاسة طبيب أخصائي العيون لا تقل مدة ممارسته للتخصص عن عشر سنوات في الوزارة وعضوية كل من: 1- رئيس القسم المعني ب…
  9. المادة 9يسمح للمركز بتعيين موظفين استقبال وأي موظف يحتاجه على أن لا يزاول أي من المهن المنصوص بها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
  10. المادة 10أ- لا يسمح بفحص الاطفال تحت سن عشر سنوات إلا تحت إشراف طبيب عيون. ب- يمنع استخدام القطرات الموسعة للعين (mydriatic & cycloplegic) لفاحصي البصر إلا تحت إشراف أخصائي العيون…
  11. المادة 11أ- يحظر تغيير وصفة طبيب العيون عند تجهيز النظارة. ب- يحظر وصف القطرات العلاجية والمرطبات العلاجية. ج- يحظر صرف الإجازات المرضية.
  12. المادة 12تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية: أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات. ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل ا…
  13. المادة 13تعليمات تجديد ترخيص المركز: أ- 1. الكشف على المركز لغايات التأكد من توفر جميع متطلبات ترخيص المركز حسب أحكام هذا النظام ويستثنى المساحات المطلوبة حسب هذه التعليمات لمن هو…
  14. المادة 14للحصول على عدم ممانعة لتجديد رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات يشترط: أ- أن يكون ترخيص فتح مركز البصريات الممنوح لطالب عدم الممانعة ساري المفعول. ب- إحضار مزاولات الفاحص ا…