المادة 9 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

يسمح للمركز بتعيين موظفين استقبال وأي موظف يحتاجه على أن لا يزاول أي من المهن المنصوص بها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك