المادة 10 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

أ- لا يسمح بفحص الاطفال تحت سن عشر سنوات إلا تحت إشراف طبيب عيون. ب- يمنع استخدام القطرات الموسعة للعين (mydriatic & cycloplegic) لفاحصي البصر إلا تحت إشراف أخصائي العيون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك