المادة 14 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

للحصول على عدم ممانعة لتجديد رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات يشترط: أ- أن يكون ترخيص فتح مركز البصريات الممنوح لطالب عدم الممانعة ساري المفعول. ب- إحضار مزاولات الفاحص المسؤول عن المركز مع تعهد بأنه على رأس عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك