المادة 13 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

تعليمات تجديد ترخيص المركز: أ- 1. الكشف على المركز لغايات التأكد من توفر جميع متطلبات ترخيص المركز حسب أحكام هذا النظام ويستثنى المساحات المطلوبة حسب هذه التعليمات لمن هو مرخص له قبل صدور هذه التعليمات. 2.عند نقل ملكية المركز من شخص إلى آخر يتم معاملة الرسوم على أساس البنود الواردة بالنظام على أنها ترخيص جديد. ب- على الرغم مما ورد بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تعامل المراكز التي منحت ترخيص فتح مركز من الوزارة قبل صدور النظام ممن لا يحمل أصحابها ترخيص مزاولة مهنة للغاية التي رخص المركز لأجلها كأنها مرخصة بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم تزويد الوزارة بأسماء الموظفين الحاصلين على ترخيص مزاولة للمهن التي يعمل المركز بها وعلى مدار ساعات العمل على أن تلتزم بالأحكام المتعلقة بتجديد الترخيص وعلى أن لا يتم الموافقة على نقل الملكية إلا للجهات المشار إليها بأحكام النظام فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك