المادة 12 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية: أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات. ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل الإعلان المرئية وغير المرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجهات المحلات أو أي وسيلة إعلان أخرى. ج- يمنع الإعلان عن تقديم فحص نظر مجاني. د- لا يجوز استخدام عبارة مجاناً أو هدية أو أي دلالة مشابهة في الإعلان. ه- لا يجوز استخدام كوبونات الخصم أو ما شابه في عميلة التسويق أو الإعلان.صفحة 5 من 6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك