المادة 12 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
تعليمات الإعلانات والنشرات الدعائية:
أ- لا يجوز نشر أي إعلان قبل أخذ موافقة مسبقة من لجنة ترخيص البصريات.
ب- يمنع منعاً باتاً الإعلان عن سعر أي سلعة بصرية في جميع وسائل الإعلان المرئية وغير المرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجهات المحلات أو أي وسيلة إعلان أخرى.
ج- يمنع الإعلان عن تقديم فحص نظر مجاني.
د- لا يجوز استخدام عبارة مجاناً أو هدية أو أي دلالة مشابهة في الإعلان.
ه- لا يجوز استخدام كوبونات الخصم أو ما شابه في عميلة التسويق أو الإعلان.صفحة 5 من 6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026