المادة 7 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون:
أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر.
ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدريبية في إحدى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة وتحت إشراف مختص في فحص الرؤيا المتدنية (LOW VISION).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026