المادة 2 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019
التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخص الذي يتم فيه تجهيز النظارات الطبية حسب أحكام النظام.
غرفة فحص البصر: المكان المرخص لفحص البصر حسب أحكام النظام.
الإعلانات والنشرات الدعائية: الترويج للخدمات والمواد المسموح ببيعها داخل مركز البصريات المرخص بموجب أحكام النظام وتعليماته.
المزاول: هو الشخص الحاصل على مزاولة مهنة أو أكثر من مهن البصريات المنصوص عليها في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026