المادة 2 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مشغل تجهيز النظارات الطبية: هو المكان المرخص الذي يتم فيه تجهيز النظارات الطبية حسب أحكام النظام. غرفة فحص البصر: المكان المرخص لفحص البصر حسب أحكام النظام. الإعلانات والنشرات الدعائية: الترويج للخدمات والمواد المسموح ببيعها داخل مركز البصريات المرخص بموجب أحكام النظام وتعليماته. المزاول: هو الشخص الحاصل على مزاولة مهنة أو أكثر من مهن البصريات المنصوص عليها في النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك