التعليمات

تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون المواصفات والصمفحقةا ي1 يمن س8 الم…
  3. المادة 3تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: - أ- التزام المنشأة …
  4. المادة 4أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المدي…
  5. المادة 5أ- تمنح المؤسسة المنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- لل…
  6. المادة 6أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام والصلاحيات المنصوص علي…
  7. المادة 7أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به: - 1- (50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد في مرحلتي منح الشهادة وتج…
  8. المادة 8للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.…
  9. المادة 9أ- للمديرية وقف شهادة حلال لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل على شهادة حلال. 2- …
  10. المادة 10أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها…
  11. المادة 11أ- يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر ع…
  12. المادة 12-أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال أو الإعلا…
  13. المادة 13أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا. ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على …
  14. المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة حلال، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.