التعليمات
تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون المواصفات والصمفحقةا ي1 يمن س8 الم…
- المادة 3تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: - أ- التزام المنشأة …
- المادة 4أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المدي…
- المادة 5أ- تمنح المؤسسة المنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- لل…
- المادة 6أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتتولى المهام والصلاحيات المنصوص علي…
- المادة 7أ- تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، ويستحق كل منها عند تنفيذ الإجراء المتعلق به: - 1- (50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد في مرحلتي منح الشهادة وتج…
- المادة 8للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.…
- المادة 9أ- للمديرية وقف شهادة حلال لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل على شهادة حلال. 2- …
- المادة 10أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءاتها…
- المادة 11أ- يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية ، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر ع…
- المادة 12-أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال أو الإعلا…
- المادة 13أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا. ب- تلتزم المنشأة الحاصلة على …
- المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة حلال، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.