المادة 5 من تعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية رقم 0 لسنة 2026
أ- تمنح المؤسسة المنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب-1- للمنشأة أن تتقدم بطلب تجديد شهادة حلال قبل انتهاء مدة سريانها، ويبت في طلب التجديد بعد التحقق من استمرار استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.
2-إذا قدمت المنشأة طلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان الشهادة، تظل الشهادة سارية المفعول إلى حين البت في طلب التجديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار سريانها (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ويكون تاريخ إصدار الشهادة المجددة في اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الشهادة.
ج- للمنشأة خلال مدة سريان شهادة حلال أن تتقدم إلى المديرية بطلب توسيع نطاق الشهادة ليشمل منتجاً جديداً، وتصدر الشهادة بعد استكمال إجراءات توسيع المجال، على أن تنتهي مدة سريان شهادة المنتج الجديد بانتهاء مدة سريان الشهادة الأخرى.
د- تتولى المديرية، خلال مدة سريان شهادة حلال، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية ، عن طريق اجراء متابعة دورية لاحقة سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026